أخماس منها ومن ابن مخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الورق ) وقال الشافعي اثنا عشر ألفا وقالا منها ومن البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان إزار ورداء هو المختار ( وكفارتهما ) أي الخطأ وشبه العمد ( عتق قن مؤمن فإن عجز عنه صام شهرين ولاء ولا إطعام فيهما ) إذ لم يرد به النص والمقادير توقيفية ( وصح ) إعتاق ( رضيع أحد أبويه مسلم ) لأنه مسلم تبعا ( لا الجنين ودية المرأة على النصف من دية الرجل في دية النفس وما دونها ) روي ذلك عن علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا