قلت نعم ولا بأس فيه لأنه ثابت بالنص على خلاف القياس كما في الغاية وغيرها .
وفي العناية وليس في البدن ما يجب بتفويته أكثر من قدر الدية سوى الأسنان وقد توجد نواجذ أربعة فتكون أسنانه ستا وثلاثين .
ذكره القهستاني .
قلت وحينئذ فللكوسج دية وخمسا دية ولغيره إما دية ونصف أو ثلاثة أخماس أو أربعة أخماس وعلمت أن المرأة على النصف فتبصر ( وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه ) بضرب ضارب ( كيد شلت وعين ذهب ضوءها وصلب انقطع ماؤه ) وكذا لو سلس بوله أو أحدبه ولو زالت الحدوبة فلا شيء عليه ولو بقي أثر الضربة فحكومة عدل ( ويجب حكومة عدل بإتلاف عضو ذهب نفعه إن لم يكن فيه جمال كاليد الشلاء أو أرشه كاملا إن كان فيه جمال كالأذن الشاخصة )