قلت وقد قدم هو وغيره القياس هنا وظاهره ترجيحه سيما على دأب صاحب الملتقى من تقديمه الأقوى فتأمل ( ومن حفر بالوعة في طريق بأمر السلطان أو في ملكه أو وضع خشبة فيها ) أي الطريق ( أو قنطرة بلا إذن الإمام ) وكذا كل ما فعل في طريق العامة ( فتعمد رجل المرور عليها لم يضمن ) لأن الإضافة للمباشر أولى من المتسبب وبهذا تبين أن المتسبب إنما يضمن في حفر البئر ووضع الحجر إذا لم يتعمد الواقع المرور كذا في المجتبى .
وفيه حفر في طريق مكة أو غيره من الفيافي لم يضمن بخلاف الأمصار .
قلت وبهذا عرف أن المراد بالطريق في الكتب الطريق في الأمصار دون الفيافي والصحاري لأنه لا يمكن العدول عنه في الأمصار غالبا دون الصحاري ( ولو استأجر ) رجل ( أربعة لحفر بئر له فوقعت البئر عليهم ) جميعا ( من حفرهم فمات أحدهم فعلى كل واحد من الثلاثة الباقية ربع الدية ويسقط ربعها ) لأن البشر وقع عليهم بفعلهم فقد مات من جنايته وجناية أصحابه فيسقط ما قابل فعله .
خانية وغيرها .
زاد في الجوهرة وهذا لو البئر في الطريق فلو في ملك المستأجر فينبغي أن لا يجب شيء لأن الفعل مباح فما يحدث غير مضمون ا ه .