أو مال ( أن طالب ربه ) حقيقة أو حكما كالواقف والقيم ولو حائط المسجد فتضمن عاقلة الواقف وكالقيم الولي والراهن والمكاتب والعبد والتاجر وكذا أحد الشركاء ولو الورثة استحسانا نعم .
وفي الظهيرية لو مات ربه عن ابن فقط ودين مستغرق صح الإشهاد على الابن وإن لم يملك الدار .
برجندي وغيره ( بنقضه مكلف مسلم أو ذمي ) يعني من أهل الطلب فيشترط في الصبي والعبد إذن وليه ومولاه بالخصومة .
زيلعي ( حر أو مكاتب وإن لم يشهد )