بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه .
( ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت ) بفمها ( أو خبطت ) بيدها أو صدمت ( فلو حدثت ) المذكورات ( في السير في ملكه لم يضمن ربها إلا في الوطء وهو راكبها ) لأنه مباشر لقتله بثقله فيحرم الميراث .
( ولو حدثت في ملك غيره بإذنه فهو كملكه ) فلا يضمن كما إذا لم يكن صاحبها معها .
قهستاني ( وإلا ) يكن بإذنه ضمن ما تلف مطلقا لتعديه ( لا ) يضمن الراكب ( ما نفحت برجلها ) أو ذنبها سائرة خلافا للشافعي ( أو عطب إنسان لما راثت أو بالت في الطريق سائرة أو واقفة لأجل ذلك ) لأن بعض الدواب لا يفعله إلا واقفا