لأن بعمده يقتص وأما فيما دونها فلا يفيد لاستواء خطئه وعمده فيها دونها ثم إنما يثبت الخطأ بالبينة أو إقرار مولاه أو علم القاضي لا بإقراره أصلا .
بدائع .
قلت لكن قوله أو علم القاضي على غير المفتى به فإنه لا يعمل بعلم القاضي في زماننا شرنبلالية عن الأشباه وتقدم ( دفعه مولاه ) إن شاء ( بها فيملكه وليها أو ) إن شاء ( فداه بأرشها حالا ) لكن الواجب الأصل هو الدفع على الصحيح ولذا سقط الواجب بموته بخلاف موت الحر كما ذكره المصنف وغيره .
لكن في الشرنبلالية عن ( السراج ) والجوهرة للبزدوي أن الصحيح أنه الفداء حتى لو اختاره ولم يقدر عليه