في ماله فيؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة كما نقله في المجتبى عن الناطفي .
قال وهذا حسن لا بد من حفظه وأقره المصنف فليحفظ فقد وقع في كثير من المواضع أنها في ثلاث سنين فافهم وهذا ( إذا كان القاتل ( مسلما ) ) فلو ذميا ففي ماله إجماعا .
بزازية ( ومن له وارث معروف مطلقا ) ولو بعيدا أو محروما برق أو كفر ( لا يعقله بيت المال ) وهو الصحيح كما بسطه في الخانية ( ولا عاقلة للعجم ) وبه جزم في الدرر قاله المصنف لعدم تناصرهم وقيل لهم عواقل لأنهم يتناصرون كالأساكفة والصيادين والصرافين والسراجين فأهل محلة القاتل وصنعته عاقلته وكذلك طلبة العلم .
.
قلت وبه أفتى الحلواني وغيره .
خانية .
زاد في المجتبى والحاصل أن التناصر أصل في هذا الباب ومعنى التناصر أنه إذا حز به أمر قاموا معه في كفايته .
وتمامه فيه .
وفي تنوير البصائر معزيا للحافظية والحق أن التناصر فيهم بالحرف فهم عاقلته إلى آخره فليحفظ وأقره