وهبته ووقفه وضمانه ) كل ذلك حكمه ( ك ) حكم ( وصية فيعتبر من الثلث ) كما قدمنا في الوقف أن وقف المريض المديون بمحيط باطل فليحفظ ( ويزاحم أصحاب الوصايا في الضرب ولم يسع العبد