كما في الوقف كما بسط في الدرر ( وبغلتهما فإن خرجت الرقبة من الثلث سلمت إليه ) أي إلى الموصى له ( لها ) أي لأجل الوصية ( وإلا ) تخرج من الثلث ( تقسم الدار ثلاثا ) أي في مسألة الوصية بالسكنى أما الوصية بالغلة فلا تقسم على الظاهر ( وتهايآ العبد فيخدمهم أثلاثا ) هذا إذا لم يكن له مال غير العبد والدار وإلأ فخدمة العبد وقسمة الدار بقدر ثلث جميع المال كما أفاده صدر الشريعة ( وليس للورثة بيع ما في أيديهم من ثلثهم ) على الظاهر لثبوت حقه في سكنى كلها بظهور مال آخر أو بخراب ما في يده فحينئذ يزاحمهم في باقيها والبيع ينافيه فمنعوا عنه وعن أبي يوسف لهم ذلك .
( وليس للموصى له بالخدمة أو السكنى أو يؤجر العبد أو الدار ) لأن المنفعة ليس بمال على أصلنا فإذا ملكها بعوض كان مملكا أكثر مما ملكه يعني وهو لا يجوز ( ولا للمرضى له بالغلة استخدامه ) أي العبد ( أو سكناها ) أي الدار ( في الأصح ) ومثله الدار الموقوفة عليه