( ولا يحضر ) حال كونه مراهقا ( غسل ميت ذكر أو أنثى وندب تسجية قبره ويوضع الرجل بقرب الإمام ثم هو ثم المرأة إذا صلى عليهم ) رعاية لحق الترتيب وتمام فروعه في أحكامه من الأشباه بل عندي تأليف مجلد منيف ( وله ) في الميراث ( أقل النصيبين ) يعني أسوأ الحالين به يفتى كما سنحققه .
وقالا نصف النصيبين فلو مات أبوه وترك معه ( ابنا ) واحدا ( له سهمان وللخنثى سهم ) وعند أبي يوسف له ثلاثة من سبعة وعند محمد