فإنه ذو فرض وكأبي الأم وابن البنت فإنهما من ذوي الأرحام ( ما أبقت الفرائض ) أي جنسها ( وعند الانفراد يجوز جميع المال ) بجهة واحدة .
ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف جزء الميت ثم أصله ثم جزى أبيه ثم جز جده ( ويقدم الأقرب فالأقرب منهم ) بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت ( كالابن ثم ابنه وإن سفل ثم أصله الأب ويكون مع البنت ) بأكثر ( عصبة وذا سهم ) كما مر ( ثم الجد الصحيح ) وهو أبو الأب ( وإن علا ) وأما أبو الأم ففاسد من ذوي الأرحام ( ثم جزء أبيه الأخ ) لأبوين ( ثم ) لأب ثم ( ابنه ) لأبوين ثم لأب ( وإن سفل ) تأخير الإخوة عن الجد وإن علا قول أبي حنيفة وهو المختار للفتوى خلافا لهما وللشافعي .