.
في الفجر وأوليي العشاءين أداء وقضاء وجمعة وعيدين وتراويح ووتر بعدها ) أي في رمضان فقط للتوارث .
قلت في تقييده ببعدها نظر لجهره فيه وإن لم يصل التراويح على الصحيح كما في مجمع الأنهر نعم في القهستاني تبعا للقاعدي لا سهو بالمخافتة في غير الفرائض كعيد ووتر نعم الجهر أفضل ( ويسر في غيرها ) وكان عليه الصلاة والسلام يجهر في الكل ثم تركه في الظهر والعصر لدفع أذى الكفار كافي ( كمتنفل بالنهار ) فإنه يسر ( ويخير المنفرد في الجهر ) وهو أفضل ويكتفى بأدناه ( إن أدى ) وفي السرية يخافت حتما على المذهب كمتتفل بالليل منفردا فلو أم جهر لتبعية النفل للفرض زيلعى ( ويخافت ) المنفرد ( حتما ) أي وجوبا ( إن قضى ) الجهرية في وقت المخافتة كأن صلى العشاء بعد طلوع الشمس كذا ذكره المصنف بعد عد الواجبات