وفي الظهيرية عدمه .
وظاهر البحر والنهر تأييد الأول .
( ولو أحدث الإمام ) لا خصوصية له في هذا المقام ( في ركوعه أو سجوده توضأ وبنى وأعادهما ) في البناء على سبيل الفرض ( ما لم يرفع رأسه ) منهما مريدا للأداء أما إذا رفع رأسه ( مريدا به أداء ركن فلا ) يبني بل تفسد ولو لم يرد الأداء فروايتان كما في الكافي .
وفي المجتبى ويتأخر محدودبا ولا يرفع مستويا فتفسد ( ولو تذكر ) المصلي ( في ركوعه أو سجوده ) أنه ترك ( سجدة ) صلبية أو تلاوية فانحط من ركوعه بلا رفع أو رفع من سجوده ( فسجدها ) عقب التذكر ( أعادهما ) أي الركوع والسجود ( ندبا ) لسقوطه بالنسيان وسجد للسهو