( لا ) يكره ( قتل حية أو عقرب ) إن خاف الأذى إذ الأمر للإباحة لأنه منفعة لنا فالأولى ترك الحية البيضاء لخوف الأذى ( مطلقا ) ولو بعمل كثير على الأظهر لكن صحح الحلبي الفساد .
( و ) لا يكره ( صلاة إلى ظهر قاعد ) أو قائم ولو ( يتحدث ) إلا إذا خيف الغلط بحديثه ( و ) لا إلى ( مصحف