على سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر ولا خلاف في صحة الاقتداء إذ لا مانع .
نهر .
وفي الأشباه عن البزازية يكره الاقتداء في صلاة رغائب وبراءة وقدر إلا إذ قال نذرت كذا ركعة بهذا الإمام جماعة ا ه .
قلت وتتمة عبارة البزازية من الإمامة ولا ينبغي أن يتكلف كل هذا التكلف لأمر مكروه .
وفي التاترخانية لو لم ينو الإمامة لا كراهة على الإمام فليحفظ ( وفيه ) أي رمضان ( يصلي الوتر وقيامه بها ) وهل الأفضل في الوتر الجماعة أم المنزل تصحيحان لكن نقل شارح الوهبانية ما يقتضي أن المذهب الثاني وأقره المصنف وغيره .