لا إقامة المؤذن ولا الشروع في مكان وهو في غيره ( يقطعها ) لعذر إحرازا لجماعة كما لو ندت دابته أو فار قدرها أو خاف ضياع درهم من ماله أو كان في النفل فجيء بجنازة وخاف فوتها قطعه لإمكان قضائه .
ويجب القطع لنحو إنجاء غريق أو حريق .
ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به .
وفي النفل إن علم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه وإلا أجابه ( قائما ) لأن القعود للتحلل وهذا قطع لا تحلل ويكتفي ( بتسليمة واحدة )