فيأتي بها بعد فراغ الإمام بخلاف ما لو أدركه في القيام ولم يركع معه فإنه يصير مدركا لها فيكون لاحقا فيأتي بها قبل الفراغ ومتى لم يدرك الركوع معه تجب المتابعة في السجدتين وإن لم تحسبا له ولا تفسد بتركهما فلو لم يدرك الركعة ولم يتابعه لكنه إذا سلم الإمام فقام وأتى بركعة فصلاته تامة وقد ترك واجبا .
نهر عن التجنيس .
( ولو ركع ) قبل الإمام ( فلحقه إمامه فيه صح ) ركوعه وكره تحريما إن قرأ الإمام قدر الفرض ( وإلا لا ) يجزيه ولو سجد المؤتم مرتين والإمام في الأولى لم تجزه سجدته عن الثانية وتمامه في الخلاصة .