فور كل فرض مطلقا ) ولو منفردا أو مسافرا أو امرأة لأنه تبع للمكتوبة ( إلى ) عصر اليوم الخامس ( آخر أيام التشريق وعليه الاعتماد ) والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار .
ولا بأس به عقب العيد لأن المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم وعليه البلخيون ولا يمنع العامة من التكبير في الأسواق في الأيام العشر وبه نأخذ .
بحر و مجتبى وغيره ( ويأتي المؤتم به ) وجوبا ( وإن تركه إمامه ) لأدائه بعد الصلاة قال أبو يوسف صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر بهم أبو حنيفة ( والمسبوق يكبر ) وجوبا كاللاحق لكن ( عقب القضاء ) لما فاته ولو كبر مع الإمام لا تفسد ولو لبى فسدت ( ويبدأ الإمام بسجود السهو ) لوجوبه في تحريمتها ( ثم بالتكبير ) لوجوبه في حرمتها