( صلوا ركبانا فرادى ) إلا إذا كان رديفا للإمام فيصح الاقتداء ( بالإيماء إلى جهة قدرتهم ) للضرورة ( وفسدت بمشي ) لغير اصطفاف وسبق حدث ( وركوب ) مطلقا ( وقتال كثير ) لا بقليل كرمية سهم .
( والسابح في البحر إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بالإيماء وإلا لا ) تصح كصلاة الماشي والسائف وهو يضرب بالسيف .
فروع الراكب إن كان مطلوبا تصح صلاته وإن كان طالبا لا لعدم خوفه .
شرعوا ثم ذهب العدو لم يجز انحرافهم وبعكسه جاز .
لا تشرع صلاة الخوف للعاصي في سفره كما في الظهيرية وعليه فلا تصح من البغاة .
صح أنه عليه الصلاة والسلام صلاها في أربع ذات الرقاع