خرج الإباحة فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ( جزء مال ) خرج المنفعة فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه ( عينه الشارع ) وهو ربع عشر نصاب حولي