كما مر ولو أبرأ رب الدين المديون بعد الحول فلا زكاة سواء كان الدين قويا أو لا .
خانية وقيده في المحيط بالمعسر أما الموسر فهو استهلاك فليحفظ بحر .
قال في النهر وهذا ظاهر في أنه تقييد للإطلاق وهو غير صحيح في الضعيف كما لا يخفى ( ويجب عليها ) أي المرأة ( زكاة نصف مهر ) من نقد ( مردود بعد ) مضي