& الباب الثالث في قسم المقاصد في بيان محظورات الحج والعمرة $ محظورات الحج والإحرام سبعة أنواع $ النوع الأول اللبس $ .
والنظر فيه يتعلق بالرأس والبدن .
أما الرأس فيحرم ستره بكل ما سمي ساترا معتادا كان أو لم يكن فلو وضع على رأسه خرقة أو إزارا أو عمامة لزمه الفدية ولو توسد بوسادة أو عمامة أو استظل بسقف أو مظلة المحمل أو انغمس في ماء حتى استوى الماء على رأسه لم يلزمه شئ لأن ما ليس محمولا على الرأس لا يعد ساترا .
وخالف مالك في الاستظلال بالمظلة والخيمة .
ولو وضع زنبيلا أو حملا على رأسه ففيه قولان أحدهما لا يحرم لأنه لا يعد ساترا والثاني يحرم لأن الكشف قد زال به وهو المقصود .
أما إذا طين رأسه ففيه احتمال