.
والمضامين ما هو في أصلاب الفحول فهي غير مقدورة ولا معلومة $ الثالث نهيه عن بيع الملامسة وله تأويلان .
أحدهما أن يقول مهما لمست ثوبي فهو مبيع منك وهو باطل لانه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية وقيل معناه أن يجعل اللمس بالليل في الظلمة قاطعا للخيار ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وهو غير نافذ .
ونهى عن بيع المنابذة وهو في معنى الملامسة فالنبذ كاللمس .
وقيل معناه أن تتنابذ السلع وتكون معاطاة ولا ينعقد بها البيع عندنا $ الرابع نهى عن بيع الحصاة .
وهو أن يجعل رمي الحصاة بيعا أو يقول بعت منك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك فالكل فاسد لما سبق من المعاني $ الخامس نهيه عن بيعتين في بيعة ذكر الشافعي رضي الله عنه تأولين