& الباب الأول في خيار المجلس وفيه فصلان $ الفصل الأول في مجاريه .
والأصل فيه قوله عليه السلام المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار .
قيل معناه ألا بيعا شرطا فيه الخيار فلا يلزم بالتفرق .
وقيل معناه ألا بيعا شرط فيه نفي خيار المجلس فيلزم بنفسه عند قومه ولما ثبت خيار المجلس بالحديث اختص بالبيع فكل ما يسمى بيعا من الصرف والسلم والإشراك أن شرك بينه وبين غيره بان يقول أشركتك في هذا البيع وهو مستعمل في البيع وكذلك التولية والصلح ثبت فيه الخيار قطعا .
ويستثنى أربع مسائل .
الأولى بيع شرط فيه نفي خيار المجلس وفيه وفي نفي خيار الرؤية