$ الباب الثالث في خيار النقيصة .
وما سبق كان ثابتا على طريق التشهي وهذا الخيار لا يثبت إلا بفوات أمر مظنون ينشأ الظن فيه من التزام شرطي أو قضاء عرفي أو تغرير فعلي .
والنظر فيه ينقسم إلى بيان الأسباب المثبتة والموانع المبطلة $ السبب الأول الالتزام الشرطي .
وهو الأصل وما عداه ملحق به فمهما شرط وصفا يتعلق بفوات نقصان مالية لكونه خبازا أو كاتبا أو متجعد الشعر وغيره فإذا فقد ثبت الخيار للمشتري .
وان شرط ما لا غرض فيه ولا مالية فيه ككونه مشوه الخلق ألغى الشرط ولزم العقد كأن شرط ما فيه غرض ولا مالية كالثيابة في الجارية والكفر في العبد وهو في بلادنا ففيه تردد ووجه ظاهر $ السبب الثاني العيب .
وهو كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالبا وقد يكون ذلك