& الباب الرابع فى الأواني $ وفيه ثلاثة فصول .
الأول فى المتخذ من الجلود .
وكل جلد طاهر يجوز اتخاذ الأواني منه وطهارة الجلد بالذكاة والدباغ .
أما الذكاة فتطهر جلد كل ما يؤكل لحمه .
وأما الدباغ فيطهر كل جلد إلا جلد الكلب والخنزير وفروعهما خلافا لأبي حنيفة فإنه عمم أثر الدباغ والذكاة جميعا