$ القسم الثالث من الألفاظ ما يطلق في البيع وهي في غرضنا ستة ألفاظ $ اللفظ الأول الأرض .
وفي معناه لفظ الساحة والعرصة والبقعة .
فإن قال بعتك هذه الأرض فالنظر في اندراج الشجر والبناء والزرع والدفائن .
فأما الشجر والبناء فنص الشافعي رحمه الله في البيع يدل على الاندراج وفي الرهن يدل على أنه لا يندرج فاختلف الأصحاب على ثلاثة طرق .
الأصح أنها لا تندرج إذ اللفظ لا يتناوله وضعا ولم يكن دعوى عرف مطرد فيه فينزل منزلة التصريح .
وهذا القائل نسب المزني رضي الله عنه إلى إخلاف في النقل وقال أراد الشافعي رحمه الله إذا قال بعت الأرض بحقوقها .
ومن هؤلاء من قال ولو قال بحقوقها أيضا لم يندرج لأن الحقوق عبارة عن