$ النظر الثاني في لزوم العهدة .
وما لزم العبد من أثمان وما اشتراه اقر به فهو مطالب به قطعا .
وفيه وجه لا يعتد به أنه لا يطالب .
أما السيد ففي مطالبته وتعلقه بذمته ثلاثة اوجه .
الأظهر انه يطالب لانه وقع العقد له والعبد طولب لانه مباشر للعقد .
والثاني لا لانه قصر أطماع المعاملين على ما سلمه إلى العبد المأذون ومثل هذا الخلاف جار في رب المال مع العامل في القراض ومنهم من طرده في الوكيل إذا سلم إليه ألف معين .
والثالث انه لا يطالب أن كان ما في يد العبد وفي به وإلا فيطالب .
فإن قيل قطعتم بمطالبة العبد وهذا يدل على أن العقد واقع له .
قلنا قد اختلف أصحابنا في الوكيل إذا اشترى لا بصيغة السفارة في انه هل يطالب مع القطع بأنه وكيل