.
والثالث أن السيد يتخير بين الفسخ وبين تسليم ألف آخر إليه وهو اختيار الشيخ أبي محمد وهو قريب .
ومثل هذا الخلاف جار فيما إذا سلم إلى عامل القراض فتلف $ التفريع .
إذا قلنا لا ينفسخ فادى إليه السيد الألف فلو ارتفع العقد بسبب وعاد الألف إلى العبد فهل يتصرف فيه أم يفتقر إلى إذن جديد فيه وجهان فمنهم من قال هو جبر للأول فنزل منزلة الألف الأول فيتصرف فيه ومنهم من قال لم يجر فيه صريح إذن .
ومثل هذا الخلاف جار في القراض في أن رأس المال مجموع الألفين أو هو ألف واحد