& الباب الأول في أركانه وهي ستة $ الأول المضمون عنه .
ولا يشترط رضاه لان لغيره ان يقضي دينه بغير اذنه فكذا له ان يضمن ولا يشترط حياته ويساره بل يصح الضمان عن الميت المفلس خلافا لأبي حنيفة .
وهل يشترط كونه معلوما عند الضامن فيه وجهان .
أحدهما لا إذ لا تعلق لمعاملته به ولذلك لم نشترط رضاه .
والثاني نعم فان الضامن قد يعول على كونه المضمون عنه مليا او متشمرا للاداء ففي الضمان عن المجهول غرر