$ الركن الثالث الضامن .
ولا يشترط فيه الا صحة العبارة وكونه من اهل التبرع فان الضمان تبرع فضمان المكاتب كتبرعه وضمان الرقيق دون اذن السيد فيه وجهان ذكرناه في شرائه وفائدة صحته ان يطالب به إذا اعتق وان ضمن بالاذن صح وفي تعلقه بكسبه ثلاثة أوجه .
أحدها انه يتعلق به كالمهر ونفقة النكاح فان الاذن في الالتزام اذن في الاداء والكسب متعين لادائه .
والثاني لا بل اذنه رضا بما للعبد الاستقلال به على أحد الوجهين .
والثالث انه يتعلق بكسبه ان كان ماذونا في التجارة والا فلا .
هذا اذا لم يكن عليه دين فان كان عليه دين وحجر عليه فلا يتعلق بكسبه وان اذن فيه السيد إذ ليس للسيد التبرع بما في يده وان لم يحجر عليه فثلاثة أوجه .
أحدها لا لانه في حكم المرهون بالدين .
والثاني يتعلق لانه لم يجر حجر ورهن .
والثالث ان قدر الدين يستثنى فان فضل شيء تعلق به الضمان