$ القيد الثاني كون الحق لازما فكل دين لازم يصح ضمانه ولا يصح ضمان نجوم الكتابة لانه لا مصير لها الى اللزوم والاصح صحة ضمان الثمن في مدة الخيار لان مصيره الى اللزوم والجواز عارض وفي ضمان الجعل في الجعالة وجهان $ القيد الثالث كونه معلوما فلا يصح ضمان المجهول على الجديد كما لا يصح الابراء عنه .
وفي القديم يصح ضمان المجهول والابراء عنه .
ولا خلاف في جواز ضمان إبل الدية وان كان فيه ضرب جهالة وكذا الابراء .
وفي طريقة العراق وجه ان ضمانه لا يصح للجهل به .
ولو قال ضمنت من عشرة الى مائة ففي الجديد قولان الاشهر الصحة لان الاقصى معلوم وقد وطن نفسه عليه .
والاقيس الفساد لان الغرر حاصل بجهل المقدار بين العشرة والمائة