تكليفه الحضور لانه لا يتقاعد عن الوكيل $ فروع أربعة .
الأول اذا مات المكفول له هل ينتقل حقه الى ورثته فيه ثلاثة أوجه ذكرها ابن سريج أحدها لا لانه حق ضعيف ولم يلزم الا له .
والثاني بلى كسائر الحقوق وهو الأقيس .
والثالث إذا كان في التركة دين أو وصي يثبت وكأنه نائب عن جهته .
الثاني إذا كفل ثلاثة ببدن انسان فأحضره واحد برئ هو .
قال المزني وبرئ صاحباه كما في ضمان الدين .
قال ابن سريج لا يبرأ صاحباه بخلاف أداء الدين فان المقصود قد حصل ثم وهاهنا لا يحصل بمجرد الحضور .
الثالث لو تكفل ببدن الكفيل جاز ولو ضمن الضامن بالمال جاز .
وإذا تكفل ثلاثة ببدن انسان وكل واحد تكفل ببدن صاحبه جاز فان احضر واحد برئ هو عن كفالته وبرئ من تكفل ببدن الذي أحضره وأمر الباقين في إحضار الخصم يخرج على مذهب المزني وابن سريج .
الرابع لو ضمن تسليم عين المبيع فتلف قبل القبض انفسخ البيع فان قلنا