المرجوع عليه اصل الإشهاد فالقول قول من فيه وجهان .
أحدهما يرجع إذ الاحتراز عنه غير ممكن والأصل عدم التقصير .
والثاني لا لان الأصل عدم الإشهاد .
ولو قال أشهدت زيدا وعمرا فقالا كذب فهو كترك الإشهاد ولو قالا لا ندري لعلنا نسينا فوجهان .
ولو أشهد رجلا وامرأتين رجع ولو أشهد مستورين فعدلا رجع وان لم يعدلا فوجهان يقربان من الخلاف في انعقاد النكاح بشهادتها .
ولو أشهد واحدا ليحلف معه فوجهان .
ووجه التقصير أن القاضي ربما يكون حنفيا ثم لو كذبه المضمون له وطالبه مرة أخرى فأشهد على الأداء الثاني فالصحيح أنه يرجع الآن