$ الركن الرابع صيغة الإقرار .
فإذا قال علي لفلان أو عندي لفلان ألف فكل ذلك التزام فلو قال المدعي لي عليك ألف فقال زن أو زنه أو خذ أو خذه لم يكن إقرارا .
وقال صاحب التلخيص قوله زنه إقرار دون قول زن وهو بعيد .
ولو قال بلى أو أجل أو نعم أو صدقت فكل ذلك إقرار .
ولو قال أنا مقر به فهو إقرار ولو قال أنا مقر ولم يقل به فلا لأنه ربما يكون مقرا ببطلان قوله ولو قال أنا أقر به قال الأصحاب هو إقرار .
قال القاضي صيغة للوعد بالإقرار فليس بإقرار بخلاف قول الشاهد أشهد فإنه صنيعة تعتد بها ودلت القرينة على أنه للحال لا للوعد .
ومنهم من قال وإن سلم أنه وعد فالوعد بالإقرار إقرار فرع .
لو قال أليس لي عليك ألف فقال بلى فهو إقرار ولو قال نعم فليس