$ الأول المعير .
ولا يعتبر فيه إلا كونه مالكا للمنفعة غير محجور عليه في التبرع فأن العارية تبرع بالمنافع فيصح من المستأجر .
وللمستعير أن يستوفي المنافع بوكيله بنفسه وهل له ان يعير فيه وجهان أظهرهما المنع لأن الإذن مخصوص به فهو كالضيف الثاني المستعير .
ولا يعتبر فيه إلا أن يكون أهلا للتبرع عليه $ الثالث المعار ويعتبر فيه شرطان .
أحدهما أن يكون منتفعا به مع بقائه فلا معنى لإعاره الأطعمة وفي