$ الركن الثاني .
في الموجب فيه وهو الأموال وينقسم إلى المنفعة والعين .
أما العين فينقسم إلى الحيوان وغيره .
أما الحيوان فالعبد مضمون عند الغصب والإتلاف بكمال قيمته وإن زاد على أعلى الديات خلافا لأبي حنيفة .
وجراح العبد من قيمته عند قطع أطرافه كجراح الحر من ديته في القول المنصوص .
وعلى هذا إذا قطع الغاصب يد عبد فنقص من قيمته ثلثاه لزمته الزيادة لأنه فات تحت يده فيجب السدس بحكم الغصب والنصف بحكم الجناية فيلزمه أكثر الأمرين من الأرش أو قدر النقصان فلو سقطت يد العبد بآفة في يد الغاصب فلا يضمن إلا أرش النقصان على هذا المذهب لأن التقدير خاصيته الجناية