إحداهما ظهور الغرر بتوقع الجائحة في البستان المعين .
والأخرى مناقضة الدينية لأن ما يظهر من ثمرة الشجرة متعين لملكة و حق الدين أن يسترسل في الذمة .
أما إذا أضاف الى ناحية يبعد فيها وقوع الآفة فإن أفاد تنويعا صح كقوله معقلي البصرة لأن الإضافة كالوصف هاهنا .
وأن لم يفد تنويعا فمنهم من قال هو كتعين المكيال إذ لا فائدة له ومنهم من قطع بأنه لا يبطل لأنه تعيين لا يضيق مجالا أصلا $ الشرط الخامس تعيي مكان التسليم في المسلم فيه .
و فيه قولان و في محلهما ثلاثة طرق .
أحدها أنه إن كان في النقل مئونة فلا بد من التعين و إلا فقولان .
و الثاني عكس ذلك و الثالث إطلاق القولين .
ولعل الأصح أنه لا يشترط ولكن ينزل المطلق على مكان العقد