& الباب الثاني $ في بيان ما يجب وصفه في المسلم فيه على التفصيل و ما يمتنع السلم فيه $ لعزة وجوده أو لعدم إحاطة الوصف به .
والنظر في أجناس من الأموال $ الجنس الأول الحيوان .
والسلم فيه جائز عندنا خلافا لأبي حنيفة .
و المعتمد فيه الأحاديث و الآثار و إلا فالقياس منعه إذ أقرب الحيوانات إلي قبول الوصف الطيور والحمامات و يختلف الغرض بكبرها و صغرها .
ونحن لا نجوز السلم في المعدودات إلا بالوزن و الوزن لا يضبط الحيوان مع اشتماله على أخلاط متفاوتة ولكن إذا ثبت بالأحاديث فالرتبة العليا منه $ السلم في الرقيق .
و يشترط فيه النوع و اللون و الذكورة والأنوثة و السن فيقول عبد تركي أسمر ابن سبع أو أبن عشر