$ الجنس الثاني في أجزاء الحيوان و زوائده .
و فيه مسائل .
الأولى يصح السلم في اللحم فيقول لحم بقر أو غنم أو ضأن أو معز ذكر أو أنثى خصى أو غير خصي رضيع أو فطيم معلوفة أو راعية من الفخد أو من الجنب و لا يشترط فإنه كالنوى من التمر .
الثانيه إذا شرط في اللحم الهزال لم يجز لأنه عيب لا ينضبط بالعادة .
ولو لا أسلم في المشوي و المطبوخ قالوا لا يجوز لاختلاف أثر النار .
و قال الصيدلاني إذا أمكن ضبطه بالعادة جاز فإن الأصح جوازه في الخبز و الدقيق و الدبس و السكر والفانيد و في الخبز و الدبس وجه أخر بعيد .
الثالثة السلم في رءوس الحيوانات قيل التنقية من الشعور باطل و بعد التنقية قولان .
ووجه المنع أنها تشمل على مركبات تختلف المقاصد بها والوزن لا