يحصره و الكبر منه مقصود فيلتحق بالمعدودات لا بالحيوانات .
و الاكارع أولى بجوار السلم فيها لأنها اقرب الى قبول الضبط .
الرابعة السمك المملح يجوز السلم فيه إن لم يكن للملح وزن و إلا فلا إذ لا يعلم المقصود منه بالوزن .
الخامسة الجلود المدبوغه أن كانت غير مقطوعة على التناسب لم يجز السلم فيها لتفاوت أطرافها وإن قطعت كالنعال السبتية فالظاهر جواز السلم فيها بالوزن .
و فيه وجه للمنع للتفاوت في الغلظ و الدقة .
السادسة يجوز السلم في زوائد الحيوان من اللبن و السمن و الزبد و المخيض فيذكر الوزن و الصفة و ما يختلف به القيمة و يذكر الحموضه في المخيض و ينزل على أقل الدرجات .
و يذكر في الصوف و الوبر اللين و الخشونة و الطول و القصر $ الجنس الثالث الثياب وأصولها .
فيذكر في الثوب الطول والعرض واللون والأصل أنه من قطن أو كتان أو من إبريسم والبلد الذي ينسج فيه إن اختلفت به القيمة ويسلم في القطن فيذكر اللين والخشونة واللون والوزن