& الباب الثالث في أداء المسلم فيه و النظر في صفته وزمانه و مكانه $ أما الصفة .
فلو آتى بغير جنسه لم يجز قبوله لأنه أعتياض .
و إن أتي باردا منه جاز قبوله ولم يجب .
وإن أتى بأجود وجب قبوله وقيل لا يجب لأنه فيه منة وهو بعيد .
ولو أتي بنوع أخر كما لو أسلم في الزبيب الأبيض فأتى بالأسود ففي جواز القبول وجهان منشؤه أن أختلاف النوع كاختلاف الوصف أو كاختلاف الجنس .
وترددوا في أن التفاوت بين السقية من الحنطة و ما يسقى من السماء تفاوت صفة أو تفاوت نوع وكذلك في الرطب مع التمر .
وترددوا في أن التفاوت بين الهندي و التركي من العبيد اختلاف جنس أو اختلاف نوع .
فرع .
لو أسلم في لحم السمك لم يلزمه قبول الرأس و الذنب و كذا لحم الطير و لو أسلم في السمك و الطير لزمه القبول .
أما الزمان