وجه أنه انتهت الخصومة .
أما إذا كان في يد أحدهما وأقر الراهن للثاني بعد وقوع الاتفاق على جريان رهن وقبض مع كل واحد لكن وقع النزاع في السبق فقولان .
اختيار المزني ترجيح اليد على الإقرار وهو ضعيف .
والأصح النظر إلى موجب الإقرار .
ثم فرغ المزني وقال لو قال صاحب اليد كان في يد المقر له قبل هذا ولكن غصبا فيقال له اعترفت باليد وادعيت الغصب فهو في يده إذا لا في يدك