$ القسم الأول من الكتاب $ فيما إذا لم يكن من ثمن مبيع أو كان ولكن المبيع هالك فالنظر في ثلاثة أحكام فيما امتنع من التصرفات بالحجر وفي بيع ماله وفي حبسه $ الحكم الأول التصرف المحجور فيه .
وهو كل تصرف مبتدأ يصادف المال الموجود عند ضرب الحجر .
ففيه ثلاثة قيود .
الأول ما يصادف المال احترز به عن التصرف في البضع جلبا بالنكاح وإزالة بالخلع .
وفي الدم استيقاء بالقصاص وإسقاطا بالعفو وفي النسب إثباتا بالاستلحاق وإسقاطا باللعان وفي المال الجديد باجتلاب باحتطاب أو احتشاش أو اتهاب أو قبول وصية أو شراء على المذهب الأصح فكل ذلك لا حجر فيه .
وكذلك لو أقر بما يوجب عليه قصاصا أو رشا قبل منه ويؤاخد منه بالأرش بعد فك الحجر لا من هذا المال .
ولو أقر في عين مال بأنه مغصوب أو وديعة عنده ذكر الشافعي رضي الله