$ القيد الثالث قولنا مبتدأ احترزنا به عن مسألتين .
إحداهما أنه لو اشترى به شيئا ووجد به عيبا وكانت الغبطة في رده فله ذلك وليس للغرماء منعه لأن سبب استحقاقه قد سبق .
ولو تعذر الرد بعيب حادث استحق الأرش ولا ينفذ إبراؤه كما لا ينفذ في سائر الديون لأنه إبطال حق الغرماء ولو أمكن رده ولكنه مع العيب يساوي أضعاف الثمن فليس له الرد لأنه تفويت من غير غرض .
فلذلك ليس لولي الطفل في مثل هذه الصورة الرد ثم لا يطالب بالأرش فإن الرد ممكن في حقه وإنما وقع الامتناع مع الإمكان للمصلحة .
الثانية إذا اشترى بشرط الخيار ثلاثة أيام فحجر عليه قبل مضي المدة .
قال الشافعي رضي الله عنه له الفسخ والإجازة دون الغرماء لأنه ليس بمستحدث .
فمن الأصحاب من وافق هذا الإطلاق ولم يشترط عليه رعاية الغبطة .
ومنهم من قال يفرع على أقوال الملك فحيث كان بالفسخ أو الإجازة مزيل