يكن له إلا غريم واحد فباع ماله منه بالدين الذى عليه .
قال صاحب التلخيص يصح إذا لحق لا يعدوهما وفيه رفع الحجر بسقوط الدين .
وقال أبو زيد لا يصح فربما يكون له غريم آخر .
قال الشيخ أبو علي لو باع بإذن الغريم من أجنبي أو باعه من الغريم لا بالدين لم يصح وفاقا لأنه ليس فيه رفع الحجر .
قال إمام الحرمين يحتمل أن يقال يصح إذ الحق لا يعدوهما