$ القسم الثاني من الكتاب $ فيما إذا كانت الديون لازمة من أثمان السلع وهي قائمة .
فللبائع الرجوع في عين متاعه لقوله صلى الله عليه وسلم من مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه .
وقال أبو حنيفة لا يثبت الرجوع .
وضبط المذهب أن يقدر استيفاء كمال العوض الحال المستحق في معاوضة محضة سابقة على الحجر بسبب إفلاس المستحق عليه يثبت الرجوع على الفور إلى عين المعوض إذا كان قائما بحاله