& الباب الأول في أركان الاستحقاق .
وهى ثلاثة المأخوذ والآخذ والمأخوذ منه $ الركن الأول المأخوذ .
وهو كل عقار يجبر فيه على القسمة .
أما قولنا عقارا احترزنا به عن المنقولات فلا شفعة فيها إذ لا يتأبد الضرار فيها فلم تكن في معنى العقار .
نعم يستتبع العقار الجدران والأشجار لاتصالها بها على التأبيد .
ولا يتعلق حق الشفيع بالثمار المؤبرة و سواء تأبرت بعد العقد أو حال العقد مهما كانت مؤبرة عند الآخذ وإن لم تكن مؤبرة فقولان سواء كانت موجودة حالة العقد أو وجدت بعده إذا بقيت عند الآخذ غير مؤبرة .
أحدهما يأخذه الشفيع لأن ما يتبع في العقد يتبع في الشفعة كأغصان الشجر .
والثاني لا لأن الأغصان تبقى في معنى الثوابت بخلاف الثمار .
وأما قولنا يجبر فيه على القسمة احترزنا به عن الحمام والطاحونة والبئر التى يسقى بها النواضح إذا كانت صغيرة فلا شفعة فيها إذ ليس فيها ضرار مؤنة القسمة وتضييق المرافق وهو مناط الشفعة ولأجله لم تثبت للجار