فطلق الزوج قبل المسيس قال أبو إسحاق المروزي الزوج أولى لأن سببه سابق .
وقال ابن الحداد لو أفلس مشتري المشفوع بالثمن فالشفيع أولى بالأخذ من البائع بالرجوع .
فقال الأصحاب هما جوابان متناقضان ففي المسألتين للشيخين وجهان .
فإن قلنا في مسألة الإفلاس الشفيع أولى فالبائع هل يختص بالثمن فيه وجهان .
واختيار ابن الحداد أنه يضارب لأن حقه قد بطل $ فروع عشرة .
الأول إذا اشترى ذمي شقصا مشفوعا من ذمي بخمر وفيه لمسلم أو ذمي شركة فلا يحكم بالشفعة لأن الشراء الفاسد لا يفيد الملك فملكه قائم .
ولو أخذ الذمي ثمن خمر وسلمه عن الجزية لم نقبله إذا رأينا ذلك وإن لم نره واعترف به ففيه وجهان .
ووجه الجواز أنه لا اعتماد على قولهم .
الثاني سلم العبد عن نجوم الكتابة شقصا ثم رد إلى الرق ففي بطلان حق الشفعة وجهان من حيث إنه كان عوضا أولا ثم خرج عن كونه عوضا .
الثالث أوصى لمستولدته بشقص إن خدمت أولاده شهرا ففي الشفعة