& الباب الثاني في كيفية الأخذ وحكم المأخوذ منه $ وفيه ثلاثة فصول $ الفصل الأول فيما يحصل به الملك .
ولا بد من رضا الشفيع فإنه غير مجبر ولا يشترط رضا المشتري فإنه مقهور ولا يكفي قول الشفيع أخذت وتملكت وأنا طالب بل يحصل الملك بأمرين .
أحدهما بذل الثمن .
والآخر تسليم المشتري الشقص إليه راضيا بذمته .
فإن وجد الرضا دون تسليم الشقص والثمن فوجهان .
أحدهما يحصل لأنه معاوضة فبعد التراضي لا يشترط القبض .
والثاني لا إذ لا عبرة برضا المشتري وهو مقهور فلا بد من أمر زائد وهو تسليم الشقص أو أخذ الثمن .
ولو رفع الشفيع الأمر إلى القاضي وطلب وقضى له القاضي ففي حصول الملك وجهان .
ولو أشهد على الطلب ولم يقض القاضي فوجهان مرتبان وأولى بأن لا يحصل ثم إن